ชายมุสลิมใส่สร้อยคอได้ไหม ? ผมสงสัยมากครับ
ขอบคุณครับ
บิสมิลลอฮิรรอฮ์มานนิรรอฮ์ฮีม
ชายมุสลิมใส่สร้อยคอได้ไหม ? ผมสงสัยมากครับ
ขอบคุณครับ
บิสมินลาฮิรรอห์มานนิรรอห์หีม
นักวิชาการหลายท่านที่เห็นว่าอนุญาติให้ใส่ได้ (ในกรณีไม่ไปเหมือนหรือคล้ายกับสตรี) แต่ที่ดีและที่สมบูรณ์คืออย่าไปใส่ (รวมทุกกรณีทุกประเด็นที่เป็นข้อเห็นต่างของนักวิชาการ)
بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم التحلي بسلسلة الفضة للرجال؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
ذهب بعض الشافعية منهم الغزالي في الفتاوى وبعض الحنابلة منهم ابن مفلح صاحب الفروع إلى جواز التحلي بالفضة شريطة ألا يتشبه المرء بالنساء، وذلك قياسا على خاتم الفضة، فالنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ لنفسه خاتما من فضة، فإذا جاز الخاتم جاز الطوق والسوار والسلسلة.
ولأن الأصل في الأشياء الإباحة، والتحريم يحتاج إلى دليل، ولا دليل في محل النزاع يدل على التحريم فيبقى الأصل المقرر.
قَالَ صَاحِبُ الْفُرُوعِ:" لاَ أَعْرِفُ عَلَى تَحْرِيمِ لُبْسِ الْفِضَّةِ نَصًّا عَنْ أَحْمَدَ وَكَلاَمُ شَيْخِنَا (يَعْنِي ابْنَ تَيْمِيَّةَ) يَدُل عَلَى إِبَاحَةِ لُبْسِهَا لِلرِّجَال إِلاَّ مَا دَل الشَّرْعُ عَلَى تَحْرِيمِهِ، أَيْ مِمَّا فِيهِ تَشَبُّهٌ أَوْ إِسْرَافٌ أَوْ مَا كَانَ عَلَى شَكْل صَلِيبٍ وَنَحْوِهِ".
بل إن بعض النصوص جاءت عامة تشير إلى جواز استعمال الفضة في أي وجه من وجوه اللبس المعتاد، جاء في السنن:«وأما الفضة فالعبوا بها لَعِبَاً» يعني اصنعوا ما شئتم بها.{أخرجه أحمد (2/334)؛ وأبو داود في الخاتم/ باب ما جاء في الذهب للنساء (4236) عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال المنذري في الترغيب (1/273): «وإسناده صحيح"}.
جاء في الشرح الممتع على زاد المستقنع(6/107):"والراجح العموم، وأنه جائز للحاجة، والعادة، والزينة. بل إنه لا يوجد نص صحيح في تحريم لباس الفضة على الرجال، لا خاتماً ولا غيره".
أما الأدب والكمال فيقتضي ترك التسلسل بالفضة، ومثل هذا الترك معهود في الفروع.
نقل الشربيني عن الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ أنه قال:"وَلَا أَكْرَهُ لِلرَّجُلِ لُبْسَ اللُّؤْلُؤِ إلَّا لِلْأَدَبِ، وَأَنَّهُ مِنْ زِيِّ النِّسَاءِ لَا لِلتَّحْرِيمِ مُخَالِفًا لِهَذَا، لِأَنَّ مُرَادَهُ أَنَّهُ مِنْ جِنْسِ زِيِّ النِّسَاءِ لَا أَنَّهُ زِيُّ لُبْسٍ يَخْتَصُّ بِهِنَّ".{انظر:مغني المحتاج(5/8)}.
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء