ท่านอิมามอัสสะยูฏีย์
الإمام المنهاجي الأسيوطي (ت:807هـ) في جواهر العقود (2/4):
((ويحرم نظر الفحل البالغ إلى الوجه والكفين من الحرة الكبيرة الأجنبية عند خوف الفتنة وكذا عند الأمن في أولى الوجهين))
ท่านอัลลามะฮ์อิบนุรุสลาน
العلامة أحمد بن حسين بن حسن بن رسلان - أرسلان- الشافعي المتوفى 844هـ في منظومة الزبد:
ومَن يُرِدْ منها النِّكَاحَ نَظَرَا وَجْهَاً وَكَفَّاً باطِنَاً وظاهِرَا
وجازَ للشّاهِدِ أو مَن عامَلا نَظَرُ وَجْهٍ أو يُدَاوِي عِلَلا
ท่านอิมามอัรรอมลีย์ได้อธิบายไว้ในหนังสือ ฆ่อยะตุลบะยานว่า
ومن شروحه غاية البيان للرملي (ت:1004هـ) يقول:
((ومن يرد منها النكاح نظرا ندبا وجها وكفا باطنا وظاهرا قبل خطبتها وإن لم تأذن له فيه وخرج بالوجه والكفين غيرهما فلا ينظره لأنه عورة منها وفي نظرهما غنية إذ يستدل بالوجه على الجمال وبالكفين على خصب البدن ومن هنا علم أن محل نظره إليهما إذا كانت ساترة لما عداهما وله تكرير نظره لتتبين له هيئتها فلا يندم بعد نكاحها عليه وإنما كان النظر قبل الخطبة لئلا يعرض عنها بعدها فيؤذيها وله النظر وإن خاف الفتنة لغرض التزوج وإن لم تعجبه فليسكت ولا يقل لا أريدها لأنه إيذاء))!!
ويقول:
((وجاز للشاهد النظر إلى وجه الأجنبية لأجل الشهادة تحملا وأداء للحاجة أو من عاملا أي عاملها ببيع أو غيره نظر وجه للحاجة ولو خاف من النظر للشهادة الفتنة امتنع فإن تعين نظر واحترز))
ท่านอัลลามะฮ์บาฟัฏล์
المقدمة الحضرمية للعلامة بافضل الحضرمي (ت:918هـ):
((والحُرَّةُ فِي صَلاَتِهَا وَعِنْدَ الأَجَانِبِ جَميعُ بَدَنِهَا إِلاَّ الوَجْهَ والكَفَّيْنِ، وَعِنْدَ مَحَارِمِهَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ والرُّكْبَةِ))
ท่านชัยค์มุฮัมมัด บิน สุไลมาน อัลกุรดีย์ ได้อธิบายว่า
ومن شروحها (الحواشي المدنية) للشيخ محمد بن سليمان الكردي (1/276):
((هذا لا ينافي قول من قال إن عورتها عند الأجانب جميع بدنها، لأن حرمة نظر الأجانب إلى الوجه والكفين إنما هي من حيث أن نظرهما مظنة للشهوة لا من حيث كونهما عورة))
ท่านอิมามอิบนุฮะญัรได้อธิบายคำพูดของท่านอิมามอันนะวาวีย์ว่าในหนังสือตั๊วะห์ฟะฮ์ว่า
يقول الإمام الهيتمي في التحفة:
((ووجهه "يقصد قول الإمام النووي" أن الآية كما دلت على جواز كشفهن لوجوههن دلت على وجوب غض الرجال أبصارهم عنهن ويلزم من وجوب الغض حرمة النظر ولا يلزم من حل الكشف جوازه "يقصد جواز النظر إليه" كما لا يخفى فاتضح ما أشار إليه بتعبيره بالصحيح))
------------------------------------
فكلامه صريح في جواز الكشف لذاته