فصل:والرِّبا في الذهب والفضة والمطعومات. ولا يجوز بيع الذهب بالذهب، ولا الفضة كذلك إلا متماثِلا نقدا ولا بيع ما ابتاعه حتى يقبِضَه، ولا بيع اللحم بالحيوان، ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضِلا نقدا. وكذلك المطعومات لا يجوز بيع الجنس منها بمثله إلا متماثلا نقدا ، ويجوز بيع الجنس منها بغيره متفاضلا