فصل:ويُستَحَبُّ تَسمِيَةُ المَهْرِ في النكاح، فإن لم يُسَمَّ صح العَقْد، وَوَجَبَ المَهْرُ بثلاثة أشياء: أن يفْرِضَه الزوجُ على نفسه، أو يفرِضَه الحاكم، أو يَدخُلَ بها، فيجب مهر المِثل. وليس لأقَلِّ الصَدَاقِ ولا لأكثره حَدّ. ويجوز أن يتزوجها على منفَعَة معلومة. ويَسقُطُ بالطلاق قبل الدخول بها نصف المهر.