والنساء فيه ضَربان: ضَربٌ في طلاقِهِنَّ سُنَّة وبِدعة، وهُنَّ ذواتُ الحيض. فالسُّنَّة أن يُوقِعَ الطلاقَ في طُهْرٍ غير مُجَامِع فيه. والبِدعة أن يُوقِعَ الطلاق في الحيض، أو في طُهْر جامَعَهَا فيه. وضَرب ليس في طلاقِهِنَّ سُنَّة ولا بِدعة، وهُنَّ أربع: الصغيرة ،والآيِسَة، والحامل، والمُختَلِعَة التي لم يَدْخُل بها.