فصل:وإذا طَلَّقَ امرأتَه واحدة أو اثنتين فله مُرَاجَعَتُها ما لم تَنقَضِ عِدَّتُها ،فإن انقضت عِدَّتُها حَلَّ له نكاحها بعَقْدٍ جديد، وتكون معه على ما بَقِيَ من الطلاق. فإن طَلَّقَهَا ثلاثا لم تَحِلَّ له إلا بعد وجود خمس شرائط: انقضاء عدتها منه، وتزويجها بغيره ،ودُخُولُهُ بها وإصابَتُها،وبينونَتُها منه وانقضاء عدتها منه